بناء لتكليف لجنة الإدارة والعدل النيابية وبتاريخ 23 نيسان 2019 كلفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني برصد التعديات في الحوضين الأعلى والأدنى وتحديث المعلومات المتعلقة بمصادر التلوث الناتج سواء عن الصرف الصحي أو الصناعي أو عبر النفايات الصلبة أو النشاط الزراعي ومسح كافة البلدات والمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والصحية والتجمعات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر ومحطات التكرير وتحديد مدئ تأثيرها على المياه، ومواكبة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية المتخذة بحق مرتكبي الجرائم المائية والبيئية وبإزالة التعديات عن إستملاك المصلحة وحرم أقنية الري والمنشآت المائية التابعة لها،
ولما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد كلفت بمواكبة جهود رفع التلوث وحماية الموارد البيئية والمائية في نهر الليطاني بموجب القانون 63 تاريخ 27/10/2016 الذي نص على تخصيص إعتمادات لرفع التلوث عن نهر الليطاني بإعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مهمة الحوكمة في حوض نهر الليطاني، وبموجب القانونين رقم 64 و 65 تاريخ 27/10/2016 اللذين ينصان على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني حول المحافظة على بيئة حوض نهر الليطاني،
واستناداً الى القانون رقم 77 تاريخ 13 نيسان 2018 - قانون المياه- الذي يهدف الى تنظيم وتنمية وترشيد وإستغلال الموارد المائية وحمايتها من الإستنزاف بهدف تأمين ادارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية، كما أن القوانين رقم 415 ورقم 416 تاريخ 5/6/2002 ورقم 49 ورقم 50 تاريخ 24/10/2015 أوجبت اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والقيام بالأعمال الضرورية لحماية سد القرعون من التلوث وللحد من تراكم الرسوبيات في خزان السد، وأن يعهد الى المصلحة التنسيق مع كافة الجهات المعنية،
فقد عملت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على تحديد حدود الأملاك النهرية ومسح التعديات على الأملاك العمومية النهرية وعلى إستملاكها الخاضع لنفس الأحكام، ومن ثم الإشراف ومواكبة يومية على رفع هذه التعديات عملاً بالنصوص الواردة اعلاه وبعد اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية لدى المراجع المختصة، ومن ثم توثيقها وتحديد المساحات المتعدية وتلك المزالة وطبيعة التعديات.